Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 226

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي (¬١)، لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما إما أن يحنث فيهما جميعا وإما أن [لا] (¬٢) يحنث فأما التحكم فمن شاء تحكم.

وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان واشترى فلان طعاما فأكل منه حنث في قول أبي ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٣)، وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه نقول (¬٤).

مسائل:

وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا بين فلان وآخر لم يحنث في قول الشافعي (¬٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

وإذا حلف أن لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دار غيره دارا لغيره فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فقالت طائفة: أي بيت شعر أو أدم أو خيمة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.