Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 249

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الحين والزمان

حنث، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (¬١): في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.

قال أبو بكر: إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء. وإذا حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي (¬٢)، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية (¬٣).

وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول الشافعي (¬٢)، ومحمد بن الحسن، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة (¬٤)، وأبي يوسف.

وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

ذكر الحين والزمان

اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة: إذا حلف الرجل أن لا يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 249 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.