يروى عن ابن عباس بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة (¬١).
وبه قال مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس (¬٢) قال: إذا نذر أن يصوم حينا يصوم سنة.
وقالت طائفة: الحين ستة أشهر. روي هذا القول عن ابن عباس، وهو أصح إسنادا من الأول وأثبت (¬٣). وممن قال بأن الحين في قوله ﴿تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها﴾ (¬٤): ستة أشهر: عكرمه، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عبيدة. وقال أصحاب الرأي (¬٥): الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر.
وقال أبو حنيفة (¬٥): لا أدري ما الدهر. ولم يوقت فيه وقتا. وقال الأوزاعي: الحين ستة أشهر. وكان أبو عبيد يميل إلى قول ابن عباس،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.