Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 250

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الحين والزمان

يروى عن ابن عباس بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة (¬١).

وبه قال مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس (¬٢) قال: إذا نذر أن يصوم حينا يصوم سنة.

وقالت طائفة: الحين ستة أشهر. روي هذا القول عن ابن عباس، وهو أصح إسنادا من الأول وأثبت (¬٣). وممن قال بأن الحين في قوله ﴿تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها﴾ (¬٤): ستة أشهر: عكرمه، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عبيدة. وقال أصحاب الرأي (¬٥): الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر.

وقال أبو حنيفة (¬٥): لا أدري ما الدهر. ولم يوقت فيه وقتا. وقال الأوزاعي: الحين ستة أشهر. وكان أبو عبيد يميل إلى قول ابن عباس،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.