Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 251

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر اليمين في الضرب

وقال: لولا المخالفة لقول ابن عباس ومن وافقه ما كان القول إلا ما قال مجاهد ومالك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الحين قد يكون غدوة وعشية (¬١). وكان الشافعي (¬٢) يقول: ليس في الحين وقت معلوم يبر به ولا يحنث، وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة ويقال له: الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم، لأن الحين يقع عليك من حين حلفت ولا نحنثك أبدا، لأنه ليس للحين غاية وكذلك الزمان والدهر، وكذا كل كلمة انفردت ليس لها ظاهر يدل عليها، وكذلك الأحقاب.

وقال أبو ثور: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، وذلك أنه يقال: قد جئت منذ حين أو من زمان، ولعله لم يجئ من نصف يوم.

ذكر اليمين في الضرب

واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (¬٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 251 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.