Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 258

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر لزوم الغريم

عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد (¬١)، ولا تحنث في قول أبي حنيفة (¬١).

قال أبو بكر: تحنث، لأن الله ﷿ قال: ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ (¬٢). والبحر يستخرج منه الحرب.

وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول الشافعي (¬٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح.

قال أبو بكر: وقول مالك (¬٤) كقول أبي ثور، والذي أرى أن يحنث، لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 258 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.