كتاب النذور
قال الله ﷿: ﴿يوفون بالنذر﴾ (¬١) وأمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره (¬٢)، وأمر النبي ﷺ سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه (¬٢). وقال النبي ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬٣). وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لم أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل" (¬٣).
٩٠٠٠ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام. فقال النبي ﷺ: "ففي (¬٤) بنذرك" (¬٥).