Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 262

  1. كتاب النذور

٩٠٠١ - حدثنا محمد بن مهل وغيره، قالوا: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه (¬٢).

٩٠٠٢ - وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (¬٣)، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬٤).

٩٠٠٣ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي (¬٥)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأت بخير إنما يستخرج به من البخيل" (¬٦).

٩٠٠٤ - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٧)، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 262 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.