Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 272

  1. كتاب النذور
  2. باب في النذر في الصوم

وكان الشافعي يقول (¬١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى لا قضاء عليه وقال في كتاب الصوم (¬٢): ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضى، ومن نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم يقضه، لأنه ليس له صومه. وكان الحكم وحماد يقولان: إذا نذرت امرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر والنحر، قالا: تكفر يمينها كل يوم وافق ذلك وتصوم يوما مكانه. وقال جابر بن زيد: تطعم مسكينا. وقال قتادة: تصوم يوما مكانه. وقال أبو ثور: تفطر وتقضي يوما مكانه، إذا قال: لله علي أن أصوم غدا، وكان يوم الأضحى وهو لا يعلم (¬٣).

واختلفوا فيمن نذر صوم سنة بغير عينها، فكان الشافعي يقول (¬٤): يفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام منى ويقضيها. قال: وإن نذر صوم سنة بعينها فإنها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه وكان مالك ﵀ يقول (¬٥): إذا لم ينو شيئا صام اثنى عشر شهرا سوى رمضان ويصوم مكان يوم الفطر ويوم الأضحى ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة. وقال أبو ثور:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.