Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 273

  1. كتاب النذور
  2. باب في النذر في الصوم

إذا قال: لله علي صوم سنة بعينها. فأفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق قضاهن وقد أوفى بنذره.

واختلفوا في الرجل يقول: علي صيام شهر. لا ينوي مقطعا ولا متتابعا، فقال مالك (¬١): أحب إلي أن يصوم ثلاثين يوما متتابعا.

وكان أبو ثور يقول: يصوم شهرا كتتابعا بالأهلة وإما بالأيام. وكان الشافعي يقول (¬٢): ومن نذر صوم أيام، ولم يقل بعضها ولم ينوها أحببت أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه، وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا نوى شهرا بغير عينه فرق ذلك إن شاء.

مسائل:

كان مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول (¬٣): إذا جعل عليه صوم شهر بعينه فمرض فيه لا قضاء عليه. وكذلك قال عبد الملك بن الماجشون، وقال أحمد (¬٤): يكفر لتأخيره ويصوم شهرا.

واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر ولم يأكل أو أكل، فقالت طائفة: عليه القضاء. هكذا قال الشافعي (¬٥) وقال في موضع آخر (¬٦): وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.