Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 274

  1. كتاب النذور
  2. باب في النذر في الصوم

وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬١) وابن القاسم صاحب مالك (¬٢)، وكذلك نقول. وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه. هذا قول الأوزاعي.

واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي (¬٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون (¬٤): لا شيء عليه إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان ابن القاسم صاحب مالك - رحمهما الله - يقول (¬٥): أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.