Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 278

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

قال أبو بكر:

ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار أو ما سرق مما قيمته ربع دينار فأكثر من ذلك مما يجوز ملكه، ويكون مع ذلك عالما بتحريم الله السرقة، فإذا كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز) (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت (¬٢) (طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا على ظاهر حديث رسول الله ﷺ. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وثبت ذلك عن عائشة.

٩٠١٠ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن عطاء الخراساني، أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.

٩٠١١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، قال: حدثتني عمرة [قالت] (¬٤) أتى بسارق قد سرق أترنجة (¬٥) في عهد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.