Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 279

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع (¬١).

٩٠١٢ - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف (¬٢).

٩٠١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا (¬٣). وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي (¬٤) وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 279 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.