Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 280

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم. هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وقال مالك (¬٢) في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر.

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق (¬٣) يقولان: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث ابن عمر، لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم. وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع. هذا معناه.

قال أبو بكر: وهذا قول ثالث.

وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس (¬٤). روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٠١٤ - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر ..... وهذه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول. قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 280 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.