Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 281

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

٩٠١٥ - وفي حديث سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم (¬١). حدثناه علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا شعبة.

وقال بمثل قول سليمان بن يسار: ابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.

وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم.

٩٠١٦ - حدثنا بحديث علي: إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

٩٠١٧ - وحدثنا بحديث ابن مسعود: إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] (¬٤) عن ابن مسعود

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.