قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
قال عطاء بن أبي رباح: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم (¬١). وقال النخعي (¬٢): تقطع يد السارق في دينار أو قيمته. وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، النعمان وصاحباه (¬٣)، وحكي ذلك عن الثوري.
وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. روي هذا القول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري.
وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار. روي هذا القول عن أبي جعفر.
٩٠١٨ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا (¬٤).
وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن عثمان البتي.
وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد