Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 282

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.

قال عطاء بن أبي رباح: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم (¬١). وقال النخعي (¬٢): تقطع يد السارق في دينار أو قيمته. وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، النعمان وصاحباه (¬٣)، وحكي ذلك عن الثوري.

وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. روي هذا القول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري.

وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار. روي هذا القول عن أبي جعفر.

٩٠١٨ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا (¬٤).

وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن عثمان البتي.

وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 282 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.