Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 283

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة. وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬١). وذكر قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين.

قال أبو بكر: وقوله أجمع رأينا على درهمين قول عاشر.

هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.

فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] (¬٢) اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث ابن عمر:

٩٠١٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا حديث ثابت وليس في قطعة فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من ابن عمر، وإن احتج محتج بالحديث الذي

٩٠٢٠ - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 283 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.