حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده" (¬١).
قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث عائشة (¬٢)، وليس في الباب أبين من حديث عائشة، وبه نقول.
ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد
واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.