Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 296

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس

مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (¬١).

٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (¬٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس، فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه (¬٣).

وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي (¬٤) وأصحاب الرأي (¬٥)، وكان سعيد بن المسيب يقول فيمن سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن له فيها نصيب قطع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 296 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.