Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 297

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق

وقالت طائفة: على من سرق من بيت المال القطع. هكذا قال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس (¬١) وأبو ثور، وحكي ذلك عن الليث بن سعد.

قال أبو بكر: قال الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما﴾ فالسارق من بيت المال سارق عليه القطع على ظاهر كتاب الله، ولا يثبت عن عمر خلاف هذا القول، ولا أدري ثبت حديث علي أم لا (¬٢)، ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب إلا لسنة أو إجماع.

ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق

اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس (¬٣)، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل.

٩٠٢٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا فقطع يده (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.