Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 298

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق

وقال الشافعي (¬١) فيمن سرق تمرا رطبا محرزا قيمته مما تقطع فيه اليد: يقطع. وقال أبو ثور كما قال مالك (¬٢)، وكذلك قال في الرمان والعنب والخبز وغير ذلك، وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي لا يسكر.

وقالت طائفة: لا قطع في اللحم والخبز ولا في شيء من الفاكهة مثل الرمان والعنب ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان والنورة والجص والزرنيخ والنبيذ واللبن والماء. هذا قول أصحاب الرأي (¬٣)، وقال سفيان الثوري: الذي يفسد من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم وما أشبهه لا قطع فيه ولكن يعرز، وإذا كانت الثمرة من شجرها لم يقطع ولكن يعزر. وقال النعمان (¬٤): لا أقطع في الحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء والجذوع وما أشبه هذا، والقطع فيما سواه.

وقال يعقوب (¬٥) أقطع في جميع هذا. وقال النعمان (¬٥): لا قطع في طير ولا في شيء من الصيد. وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق والحبوب كلها، ويقطع في الفاكهة التي تبقى في أيدي الناس.

وقال النعمان (¬٦) في سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 298 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.