Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 299

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر القطع في الثمر المعلق

لا قطع عليه. وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها. قال: لأن هذا يعبد وهذا لا يعبد. وهو قول يعقوب (¬١).

قال أبو بكر: القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.

ذكر القطع في الثمر المعلق

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

٩٠٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن غلاما لعمر يقال له: فيل، أسود سرق وديا (¬٢) لرجل، فأتى به مروان فأراد أن يقطعه، فقال له رافع: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

فأرسله مروان فباعه وأنفاه من المدينة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.