Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 305

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر سرقة المواشي من الحرز و [من] غير الحرز

سارق الغنم وهي في مراعيها: عليه أن يغرم مثل ما أخذ، وإن هو سرقها بعد أن تأوي إلى مراحها، وكان ما سرق ثمن المجن فعليه القطع (¬١).

حدثني علي عن أبي عبيد (¬٢) قال: فالحريسة تفسر تفسيرين، فبعضهم يجعلها السرقة نفسها، يقول: حرست [أحرس] (¬٣) حرسا إذا سرق، فيكون المعنى: أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح، والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فنقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس. وقال مالك بن أنس (¬٤) في البعير يحل من القطار: يقطع، وكذلك قال الشافعي (¬٥).

وكان مالك (¬٤) يقول: والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع، وإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك. وهذا قول الشافعي، وكذلك قال في التمر يسرق من الجرين القطع.

وقال أبو ثور في حائط عليه باب مغلق كسر الباب وأخذ (¬٦) منه شيئا من الحيوان: يقطع، لأن هذا حرز ولا قطع على من سرقه من مرعاه وليس معه حافظ. وقال أصحاب الرأي (¬٧) كما قال ولم يذكروا إن كان معه حافظ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.