Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 306

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر ما على سارق المصحف

ذكر ما على سارق المصحف

واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي (¬١) وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك (¬٢)، وكذلك قال يعقوب، وحكي عن النعمان (¬٣) أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف (¬٤) الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب (¬٥): أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله.

قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته (¬٦) مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.