الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (¬١)، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع واحد منهما.
قال أبو بكر: يقطع، لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه.
واختلفوا في رجل نقب بيتا فأدخل يده فأخرج ثوبا، فكان مالك (¬٣) يقول: يقطع ولو أدخل قصبه فأخرجه قطع. وكذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٤)، وبه قال يعقوب، وقال النعمان (¬٥): لا يقطع، لأنه لم يدخل البيت.
قال أبو بكر: يقطع لأنه سارق متاعا من حرز.
قال أبو بكر: وإذا كانا اثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرج به حملاه معا، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر، في قول الشافعي (¬٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦)، وكذلك نقول.
واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على أحدهم ويخرجون معه، فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. كذلك قال الشافعي (¬٤) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (¬٧): إذا كان