Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 312

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر مسائل من هذا الباب

المتاع يساوي ألف درهم فينبغي في القياس أن لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع، وفي الاستحسان يقطعون كلهم وبه يأخذ أبو حنيفة (¬١) وأبو يوسف ومحمد، واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن أبي أويس عنه (¬٢) أنه قال: يقطعون جميعا قال: وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو حملوا ذلك المتاع على حمار أو غير ذلك. وحكى بن القاسم عنه أنه قال: لا يقطع إلا من حمله وحده.

قال أبو بكر: القطع على من أخرج المتاع من الحرز دون أصحابه.

واختلفوا فيمن سرق باب دار أو باب مسجد، وقد كان مغلقا [مشدودا] (¬٣) كما تشد الأبواب، فقالت طائفة: يقطع كذلك قال ابن القاسم (¬٤) صاحب مالك وأبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٥)، وبه نقول، لأن الناس مع حبهم لأموالهم وشحهم عليها (لذلك) (¬٦) يحرزون أبواب دورهم.

وقال أصحاب الرأي (¬١) فيمن سرق باب دار أو باب مسجد: لا قطع عليه، لأنه ظاهر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.