المتاع يساوي ألف درهم فينبغي في القياس أن لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع، وفي الاستحسان يقطعون كلهم وبه يأخذ أبو حنيفة (¬١) وأبو يوسف ومحمد، واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن أبي أويس عنه (¬٢) أنه قال: يقطعون جميعا قال: وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو حملوا ذلك المتاع على حمار أو غير ذلك. وحكى بن القاسم عنه أنه قال: لا يقطع إلا من حمله وحده.
قال أبو بكر: القطع على من أخرج المتاع من الحرز دون أصحابه.
واختلفوا فيمن سرق باب دار أو باب مسجد، وقد كان مغلقا [مشدودا] (¬٣) كما تشد الأبواب، فقالت طائفة: يقطع كذلك قال ابن القاسم (¬٤) صاحب مالك وأبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٥)، وبه نقول، لأن الناس مع حبهم لأموالهم وشحهم عليها (لذلك) (¬٦) يحرزون أبواب دورهم.
وقال أصحاب الرأي (¬١) فيمن سرق باب دار أو باب مسجد: لا قطع عليه، لأنه ظاهر.