Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 315

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر النباش واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه

وقالت طائفة: لا قطع على النباش ويعاقب. وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكم (¬١) وليس يثبت ذلك عنهما، لأنه مرسل. الزهري عنهما.

وكان سفيان الثوري والنعمان ومحمد يقولون (¬٢): لا قطع عليه وليس القبر عندهم بحرز. واختلف فيه عن عطاء، فحكى ابن جريج (¬٣) عنه أنه قال: لم يبلغني في المختفي شيء. وحكى الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال: هو سارق وعليه القطع.

وقد روينا أن نباشا صلب زمان زياد - أو ابن زياد.

وروينا عن عائشة أنها قالت: لعن المختفي و [المختفية] (¬٤) (¬٥). حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمرة عن عائشة. قال الأصمعي: أهل المدينة يسمون النباش المختفي. ومن حديث ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة أنه قال في النباش: أراه بمنزلة المحارب (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 315 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.