Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 316

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر النباش واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه

مسألة:

كان سفيان الثوري (¬١) يقول فيمن سرق من الفسطاط: أراه سارقا. قال أحمد بن حنبل (¬١): جيد. وكذلك قال إسحاق (¬١) وأبو ثور، وهكذا قال الشافعي (¬٢) وأصحاب الرأي (¬٣).

قال أبو بكر: وهكذا أقول، ولا أعلم في ذلك خلافا (¬٤).

واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه.

فكان الشافعي (¬٥) وأبو ثور يقولان: إن سرق الفسطاط قطع. قال الشافعي، لأن اضطجاعه في الفسطاط حرز له. وقال أصحاب الرأي (¬٦): إن سرق الفسطاط لم يقطع، لأنه ظاهر. وقالوا (¬٧): إن سرق من جوالق (¬٨) على ظهر بعير أو دابة وصاحبه واقف عنده فشقه فسرق منه ثوبا قطع، وإن سرق الجوالق، كما هو لم يقطع.

قال أبو بكر: يقطع من سرق من الفسطاط أو سرق الفسطاط، وكذلك الجوالق يسرقه من ظهر بعير ومع البعير قائد أو سائق أو عليه راكب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 316 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.