Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 321

  1. كتاب أحكام السراق
  2. جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع
  3. ذكر الخلسة

ذكر الخلسة

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس على الخائن ولا على المختلس قطع".

٩٠٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "ليس على المختلس قطع، وليس على الخائن قطع" (¬١).

وممن روي عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.

٩٠٣٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا إسماعيل، عن الحسن، أن علي بن أي طالب أتى في الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها (¬٢).

٩٠٣٥ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال: لا يقطع في الخلسة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 321 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.