Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 322

  1. كتاب أحكام السراق
  2. جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع
  3. ذكر الخلسة

٩٠٣٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن الشعبي، أن رجلا يقال له: أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه [عمار] (¬١) إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة، [ثم] (¬٢) خل عنه ولا تقطعه (¬٣).

٩٠٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة (¬٤).

وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (¬٥) والشافعي (¬٦) وأحمد وإسحاق (¬٧) وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٨)، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وكذلك نقول، وهو قول عوام أهل العلم (¬٩). وقد روينا عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.