Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 324

  1. كتاب أحكام السراق
  2. جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع
  3. ذكر [الخيانة]

ذكر [الخيانة] (¬١)

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس على الخائن قطع" (¬٢) وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم (¬٣) على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر الصديق، وشريح، والوليد بن عبد الملك، وأبو هشام، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

٩٠٣٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث - هو ابن سوار - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 324 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.