Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 337

  1. كتاب أحكام السراق
  2. أبواب صفة قطع يد السارق

عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية ابنة أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها.

فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده (¬١).

وقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، فإن سرق بعد ذلك حبس واحتجوا بحديث روي عن علي أنه قال لعمر بن الخطاب وقد أتي برجل يقال له: سدوم، سرق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعت، ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن اضربه واحبسه.

٩٠٤٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه ثم أتي به الثانية ..... (¬٣).

وقال الزهري (¬٤) لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد عليه.

وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال أحمد بن حنبل (¬٥) كما روي عن علي بن أبي طالب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 337 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.