Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 338

  1. كتاب أحكام السراق
  2. أبواب صفة قطع يد السارق

٩٠٤٤ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليا قال: إني لأستحيي من ربي أن أقطعه بعد قائمتين، أدع له يدا يقضي بها حاجته ورجلا يمشي عليها، وأستودعه السجن (¬١).

٩٠٤٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد [بن] (¬٢) أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع [اليد والرجل] (¬٣) قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قولهم الأول، فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله (¬٤).

٩٠٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن أيوب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 338 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.