Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 339

  1. كتاب أحكام السراق
  2. كيفية القطع

عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك.

٩٠٤٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حجاج، عن عمرو بن دينار، عن نجدة، عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن (¬١). وروي ذلك عن الشعبي والنخعي والأوزاعي.

كيفية القطع

اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع، فقالت طائفة: تقطع من المفصل. روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من مفصلها وروي عن عثمان بن عفان أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول الشافعي (¬٢) في اليد والرجل جميعا.

٩٠٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها (¬٤).

٩٠٤٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عيسى بن قيس السليمي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.