أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ ولو شاء أمر بالرجل ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (¬١).
وروينا عن عبد الملك بن ابي سليمان أنه قال: قلت لعطاء: أتقطع أكثر من يده ورجله من خلاف؟ قال: لا (¬٢). وقد روينا عن رسول الله ﷺ خبرا يوافق بعضه مذهب مالك والشافعي في إسناده مقال.
٩٠٥١ - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقتله (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 341 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.