قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (¬١).
قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) (¬٢) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا (¬٣). كان مذهبا، والله أعلم.
ذكر حسم يد السارق
روينا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: "احسموها" (¬٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.