Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 346

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر السارق تكون يمناه شلاء

فقالت طائفة: قد أقيم عليه لا يزاد على ذلك. كذلك قال قتادة، وبه قال مالك (¬١) إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وهو قول ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي: لا شيء عليه في ذلك ندع القياس، ونستحسن أن يكون هذا بتلك. وقال أبو ثور: عليه الدية - يعني الحداد (¬٢) -؛ لأنه أخطأ وتقطع يمينه إذا برأ إلا أن يكون إجماع يمنع منه.

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) أن الذي يجب على السارق قطع يده اليمنى فليس يخلو المتولى لقطع يساره أن يكون مخطئا أو عامدا، فإن كان أخطأ فالدية على العاقلة، وإن كان عمدا فعليه القصاص وقطع يمينه يجب في السرقة، وليس يجوز إزالة ما أوجبه الله بتعدي متعد على يد أخرى أو أخطأ مخطئ.

واختلفوا في الحداد يقول للسارق: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها. فقالت طائفة: لا شيء على القاطع، و [حسبه] (¬٤) اليد التي قطعها. كذلك قال الشعبي وقتادة.

وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره ولا شيء على الحداد، لأنه لم يعلم.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): ليس على الحداد في القياس شيء، ولا في الاستحسان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.