Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 347

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض

وقال الشافعي (¬١) في كتاب جراح العمد: ولو قال المقتص للمقتص منه: أخرج يمينك. فأخرج يساره فقطعها، وأقر أنه عمد إخراج يساره وقد علم أن القصاص على يمينه، وأن المقتص أمره فإخراج يمينه، فلا عقل ولا قود على المقتص، وإذا برأ أقتص منه لليمنى.

قال أبو بكر: فقياس قوله هذا إذا عمد إخراج يده اليسرى أن تقطع يده اليمنى إذا برأت. وقال سفيان الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فقدم شماله فتقطع قال: تقطع يمينه أيضا.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض

اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت.

٩٠٥٢ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] (¬٢) رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله ﷺ فأشاروا أن لا يضربه، ثم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.