Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 348

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض

استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد (¬١).

٩٠٥٣ - وحدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: أتي عمر برجل قد شرب الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت (¬٢).

وهذا قول أحمد وإسحاق (¬٣)، واحتجا. لحديث عمر أنه أقام على قدامة الحد وهو مريض.

وكان أبو ثور يقول: إذا أقر السارق في الحر الشديد أو البرد الشديد يقام عليه الحد ولا يؤخره ويحسم، وقال في موضع آخر خلاف هذا القول. وقالت طائفة: إذا كان مرض يخاف عليه فيه لم (يقام) (¬٤) الحد عليه حتى يبرأ. كذلك قال مالك (¬٥)، وحكي عنه أنه قال في البرد الذي يخاف منه الإمام: يؤخره يعني السارق.

وكان الشافعي يقول (¬٦): ولا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.