Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 358

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه

أخذ مالا لأيخه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه، غرم ما أخذ. وأجمعوا كذلك أن السارق متعد بأخذ مال أخيه المسلم، وأجمعوا كذلك أن عليه رد ما سرق إن كان قائما بعينه قطعت يده أو لم تقطع. وفي هذا دليل على أن معنى القطع غير معنى المال، فإذا افترق معناهما في هذا الوجه ووجب رد الشيء بعينه وقطع اليد عقل إن قطع اليد معنى والمال غيره، وأن ملك مالكه لا يزول عن المال لقطع يد السارق، وإذا كان هكذا فالسارق مستهلك [مال] (¬١) أخيه المسلم، وعليه الغرم فيما استهلك على سبيل ما ذكرناه، ولا يثبت الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف إذا قطع يد السارق لم يغرم لضعف إسناده (¬٢)، ولأن الحكم الأيلي رواه [و] (¬٣) الحكم عندهم ليس بشيء (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.