حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ فقال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (¬١) وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٢) على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن أنس (¬٣)، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).
قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه.
واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.