Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 360

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي

وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال الشافعي، وأحمد (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقال إسحاق بن راهويه (¬١): لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن، قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده، وقد حكي عن مالك أنه قال: لا قطع عليه، وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد.

وبقول الشافعي وأحمد أقول، لتحريم الله الخمر، ولتحريم رسوله ذلك، ولما كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع اليد فيها، لأن النبي ﷺ إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكه، والشيء الذي لا يجوز ملكه لا ثمن له، وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته.

ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق.

فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي (¬٣) والنعمان، ومحمد بن الحسن (¬٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا.

٩٠٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.