عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (¬١).
وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم (¬٣).
٩٠٦٣ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده (¬٤). سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.
قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.
ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود
قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (¬٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (¬٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".