Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 363

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (¬١).

وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم (¬٣).

٩٠٦٣ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده (¬٤). سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.

قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.

ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (¬٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (¬٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.