٩٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (¬١).
وأجمع أهل العلم (¬٢) على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وجاء الحديث عن النبي ﷺ "أنه بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" (¬٣).
والأحكام والفرائض واجبة على المحتلم العاقل [بالكتاب] (¬٤) والسنة والاتفاق، وأجمع أهل العلم (¬٥) أن الفرائض والأحكام تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، كما تجب على الرجل بالاحتلام.
قال أبو بكر: ويجب عليها بالاحتلام من الأحكام ما يجب على الرجل.