Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 365

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

واختلفوا في خصال سوى الاحتلام، فمما اختلفوا فيه بلوغ [خمس] (¬١) عشرة سنة، فقالت طائفة: إذا بلغ الغلام أو الجارية [خمس] (¬١) عشرة سنة فقد بلغ ووجبت عليه الفرائض والحدود والأحكام، روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود.

٩٠٦٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى البكاء، عن أبي العالية، قال: قال عمر: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود (¬٢).

وهذا قول الشافعي (¬٣): أن الحدود كلها تجب عليه إذا استكمل خمس عشرة سنة.

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مدرك إذا بلغ خمس عشرة سنة. وقال الأوزاعي: لا يجب على غلام في فطره في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الغلام إذا بلغ أربع عشرة سنة وطعن في [الخمس] (¬٤) عشرة، وجب عليه الصوم والصلاة. حكي هذا القول عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.