Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 366

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

إسحاق، وذكر إسحاق ذلك عن ابن المبارك، فأما مالك وأصحابه (¬١) وأهل الكوفة (¬٢) فليس يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة، وسأذكر قولهم فيما بعد إن شاء الله، ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث ابن عمر.

٩٠٦٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن] (¬٤) خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة (¬٥).

وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه وقت لأهل الشام [ثلاث عشرة] (¬٦) سنة في الغلام والجارية، ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه، ثم يؤخذ له ويؤخذ عليه.

وقد بلغني عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا لم يحتلم فأتاه ذلك إلى [ست عشرة سنة] (¬٧) سنة" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 366 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.