Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 367

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

واختلفوا في الإنبات، فقالت طائفة: إذا أنبت الغلام أو الجارية فقد بلغ من أنبت منهما، روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام: انظروا إلى مؤتزره فقال: لو [كان] (¬١) أنبت جلدته الحد (¬٢)، وروي عن عثمان أنه قال في غلام سرق: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه (¬٣)، وروي عن أم سلمة أنها أذنت لغلام لم يجدوه أنبت في الدخول عليها.

٩٠٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر (¬٤) ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم ينبت فقال: لو كان أنبت الشعر جلدتك الحد (¬٥).

٩٠٦٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عبيد - هو ابن عمير، أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه (¬٦).

٩٠٦٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا عبيد بن وسيم (¬٧)، قال: حدثنا أبو شداد، قال: اشتراني

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.