Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 368

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة، فقمت على الباب فاستأذنت فقالت لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة.

وممن قال بأن الغلام يحد إذا أنبت الشعر: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. وحكي عن مالك أنه قال فيمن أنبت ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام: أنه يحد إذا أنبت. وكان أحمد، وإسحاق (¬١)، وأبو ثور يقولون بهذا القول، واحتجوا في ذلك بحديث عطية القرظي.

٩٠٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة فقال: "انظروا هل أنبت؟ " فوجدوني لم أنبت فخلى عني (¬٢).

وقالت طائفة: لا يكون الإنبات حدا للبلوغ، غير أن أهل الشرك نفصل بين الذين يقتل [مقاتلتهم] (¬٣) ويترك غير مقاتلتهم بالإنبات هذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 368 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.