Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 372

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

من كتاب الله مما أمر الله بقتال المشركين، وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ "أنه نهى عن قتل النساء والصبيان" (¬١) فمن ذلك حديث ابن عمر.

٩٠٧٥ - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان (¬٢)، وثبت أنه نهى خالدا عن قتل الذرية والعسيف (¬٣).

قال أبو بكر: فكان فصل بين من أمر الله بقتله، وبين من نهى رسول الله ﷺ عن قتله بالإنبات، وهذا وإن لم يكن أبين في حد البلوغ من بلوغ خمس عشرة سنة فليس بدونه، فإن اعتل معتل بأن قصة عطية القرظي في أبواب الجهاد والسير، فكذلك قصة ابن عمر في أبواب الجهاد والسير، و (التحكم) (¬٤) غير جائز.

وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا احتملت المرأة وجب عليها ما وجب على أمها من الستر (¬٥).

وأجمع أهل العلم (¬٦) أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم فيه قول الله ﴿واتقون يا أولي الألباب﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 372 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.