Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 373

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

والخبر الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (¬١).

ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فتركه ولم يقطعه.

وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود.

٩٠٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] (¬٢) أنه سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معها سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما (¬٣).

٩٠٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان عن علي بن الأقمر، عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال) (¬٤): أتي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 373 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.