Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 374

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع

أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها: سلامة، فقال: يا سلامة، سرقت؟ قولي: لا، قالت: لا، فتركها (¬١).

٩٠٧٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل الناجي قال: أتي أبو هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا (¬٢).

٩٠٧٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا (¬٣).

٩٠٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، أن ابن مسعود قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم (¬٤).

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥) لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به. وكذلك قال أبو ثور إذا كان السارق امرأة أو من لا يدري ما يصنع به أو ما يقول، وقد احتج بعض من رأى ذلك جائزا بقول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.